مرسوم رقم 81-293
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة 12
تخضع جميع الوسائل التي تستوردها المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية لاستغلالها في تسييرها ونشاطها الى رخصة قبلية من وزير الاعلام والثقافة .
ويتعين عليها أن تقوم بالاجراءات التنظيمية لدى المؤسسات العمومية المختصة .