مرسوم رقم 81-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 29 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية . 10 239
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (30000000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 46 – 96 «تعويض لضحايا زلزال الاصنام .