مرسوم رقم 81-289
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-289 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف برئاسة الجمهورية . 1490
المادة الأولى
يحدث برئاسة الجمهورية سلك لملحقي الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981. المشار إليه أعلاه .