مرسوم رقم 81-280
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-280 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد المبلغ المقتطع جنائيا بعنوان نفقات الاستقبال. 1462
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد