مرسوم رقم 81-280 · ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-280 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد المبلغ المقتطع جنائيا بعنوان نفقات الاستقبال. 1462

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.