مرسوم رقم 81-280
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-280 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد المبلغ المقتطع جنائيا بعنوان نفقات الاستقبال. 1462
المادة الأولى
يحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم المبلغ المقتطع جبائيا من الربح الخاضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية، تطبيقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وذلك بعنوان سنقات الاستقبال بما فيها نفقات المطعم والفندق والترفيه .