مرسوم رقم 81-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 .
الشادلي بن جديد الملحق ما يحتمل أن يقابله من الحرف اللاتيني الحروف بالنطق العربي A ا، ع C ك ، ق ، س ، ص D د ، ذ ، ظ ، ض H ه، ح وزارة المالية