مرسوم رقم 81-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 7
تبقى التعديلات الخاصة بالعقود والهوامش التي تكتب في سجلات الحالة المدنية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 | خاضعة لاحكام الامر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه.
كما تبقى الاجراءات الخاصة بتغيير الألقاب خاضعة لاحكام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه .