مرسوم رقم 81-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 6
يعد الولاة جداول اجمالية للتعديلات والتصحيحات المسجلة ثم يرسلونها إلى وزير الداخلية الذي يضبط مع وزير العدل، القائمة الوطنية المتممة ..
توزع القائمة الوطنية المتممة على جميع المصالح المعنية بمسائل الحالة المدنية ..