مرسوم رقم 81-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 4
يستطيع ضابط الحالة المدنية أن يصحح الاصوات على أساس الجدول الملحق بهذا | المرسوم وبناء على طلب رب الاسرة .
ولا تقبل الالقاب الواردة بالحروف اللاتينية فى القائمة الوطنية أي تعديل .