مرسوم رقم 81-28
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-28 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتعلق بكتابة الألقاب الشخصية باللغة الوطنية
المادة 2
تكتب باللغة الوطنية جميع الألقاب الواردة في القائمة الوطنية .
وتتولى هذه الكتابة وزارة الداخلية، على أساس الترجمة الصوتية للالقاب .
ترتب الحروف اللاتينية التي تقبل التأدية بعدة أصوات عربية، حسب الجدول الملحق بهذا | المرسوم .