مرسوم رقم 81-279 · ج.ر عدد 42 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-279 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد قائمة العمليات غير الخاضعة لرسم 4 في الألف الذى تنص عليه المادة 238 مكرر من قانون الجمارك. 1461

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.