المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 238 مكرر من قانون الجمارك، لا تخضع الرسم 4 في الألف عمليات التصريح المفصل بالبضاعة الآتية :
أ التي تمنح الاعفاء من الحقوق والرسوم طبقا للقانون المعمول به ،
ب - التي تقبل في اطار نظام يوقف الحقوق والرسوم ما دام هذا النظام لم يصف بموجب نظام جديد يؤدى الى استحقاق الحقوق والرسوم ، ج التي لا تتجاوز قيمتها لدى الجمارك 1000 دج ، د التي تستورد أو تصدر عن طريق البريد أو الطرود البريدية أو المسافرين، وتكون مقبولة طبقا للقانون المعمول به في اطار الاخضاع.
الجزافي للرسوم ، ه التي يعاد استيرادها بعد عرضها في الاسواق والمعارض والتظاهرات المماثلة الاخرى .. 1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه