الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير مدير المدرسة، في ميزانية المدرسة وسيرها وتنظيم الدراسة بها أيضا.
يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه . .
يضبط الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، ويوقع محضر الجلسات .
يتولى مدير المدرسة أمانة المجلس.
لا تنفذ مداولات المجلس المتعلقة بمشروع الميزانية والتصفية المالية للمؤسسة والقرض والاقتناءات والربوع والهبات الا بعد موافقة سلطة الوصية عليها في ظرف شهر على الاكثر بعد اجتماع المجلس .