الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يؤسس لدى المدرسة مجلس ادارة يتكون من :
- المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله، رئيساء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه 1458 المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى - أو ممثله، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية - أو ممثله، أربع ولاة يعينهم وزير الداخلية، - خمس رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم - وزير الداخلية رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة - الجزائر مدير المؤسسة، ثلاثة مدرسين ينتخبهم زملاؤهم، - ممثلين للطلبة ينتخبهما زملاؤهما . - يحضن مدير الدراسات والتداريب والامين العام، اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.