مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تجمع المدرسة وتحلل جميع الوثائق اللازمة لاحتياجاتها الخاصة ولاحتياجات الجماعات المحلية، في اطار التبادل في ميدان التسيير والتقنيات الحضرية .
وتشارك أيضا قصد توفير احتياجاتها التربوية، في جميع الاشغال والدراسات التي تقوم بها الجماعات المحلية .