مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 33
يسلم المدير، بعد المصادقة على الميزانية، حسب الشروط الواردة في المادة 30 أعلاه، نسخة للمراقب المالي في المدرسة .