مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثالث — النظام المالي
المادة 31
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للايرادات وباب للنفقات .
أ (أ) تشمل الايرادات :
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية 2 (2) التبرعات والهبات، 3 (3) معاشات الطلبة ..
ب تشمل النفقات : 1 (1) نفقات التسيير بما في ذلك المرتبات والاجور المسبقة والتعريضات على اختلاف أنواعها،
2) (2) مصاريف التداريب،
(3) جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المدرسة .