مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 28
يمثل الطلبة لدى ادارة المدرسة في المسائل ذات المنفعة الجماعية مندوبان دائمان ومندوبان اضافيان عن سنة دراسية وكل شعبة .
ينتخب المندوبين طلبة الدورة أو الشعبة المعنية .
وكل طالب يتعرض لعقوبة تأديبية يفقد صفة المندوبية، وان اقتضى الامر صفة العضوية فى مجلس الادارة .
ويعوض المندوب المقصى حسب الكيفيات الواردة في هذه المادة .