مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 24
يقرر مدير المدرسة السماح بتكرار سنة واحدة في الدراسة بناء على اقتراح مجلس الاساتذة .
أما التنزيل في الرتبة أو الطرد النهائي فيبت فيهما وزير الداخلية بقرار .