مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 23
يتعرض الطلبة الذين تكثر غياباتهم أو تطول كيفما كانت الاسباب أو تكون نتائجهم غير كافية الى احدى العقوبات التالية حسب كيفيات يحددها وزير الداخلية بقرار : 1 (1) تكرار السنة، 2 (2) تنزيل الرتبة 3 (3) الطرد مع تعويض مصاريف . نفقات الدراسة أو بدون تعويض .