مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 20
يلغى نجاح الطلبة في مسابقة | الدخول، بقرار من وزير الداخلية اذا لم يلتحقوا بالمدرسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ الدخول .
ويمكن تمديد هذا الاجل الى ثلاثة أسابيع اذا كان هناك مانع قاهر أثبته الطالب .