مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مدرسة تسمى «مدرسة التكوين فى التسيير والتقنيات الحضرية» وهي مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتدعى في صلب النص «المدرسة».