الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 11
تنشأ لجنة للدراسة والتوجيه في المدرسة تتكون من :
- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير المدرسة،
- ممثل وزارة الصحة،
- ممثل وزارة الرى
- ممثل وزارة الاشغال العمومية،
- ممثل الوزارة المكلفة بالتعمير،
- أحد الولاة يعينه وزير الداخلية،
- رئيسين لمجلسين شعبيين بلديين يعينهما وزير الداخلية، ثلاثة ممثلين للمدرسين أعضاء في مجلس - الادارة ، ممثلين للطلبة عضوين في مجلس الادارة. - ويمكن لجنة الدراسة والتوجيه أن تستدعى أى شخص من شأنه يساعدها في الميدان التربوي .