مرسوم رقم 81-278
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-278 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين في التسيير والتقنيات الحضرية . 1456
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يضطلع الكاتب العام، تحت سلطة مدير المدرسة، بالمسائل الادارية العامة .
ويعينه وزير الداخلية بقرار . 10