الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف متصرفو المصالح البلدية حسب الآتي : 1 (1) من الطلبة الحائزين شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للادارة ، 2 (2) في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات من بين المترشحين البالغين 35 سنة من العمر على الأكثر، الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو المالية أو الليسانس في التجارة أو على شهادة معترف بمعادلتها ، 3 (3) في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهنى المخصص للملحقين الاداريين المرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، ويكون قد قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية بهده الصفة ،
(4) في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الاداريين البلديين الذين يبلغون من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية، ويكونون قد قصوا 15 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل التي تضبط حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 00-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1906 المشار اليه أعلاه.