مرسوم رقم 81-276
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-276 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يحدد التوقيت القانوني . -
المادة الأولى
ان التوقيت القانوني هو توقيت فرينويتش مقدما بستين (60) دقيقة .