مرسوم رقم 81-275
· ج.ر عدد 42 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
المادة الأولى
تنشأ لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها ، تكلف بالمصادقة على البذل وخصائصها غير البذل الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، التي يرتديها الافراد الملزمون بحمل البذلة والتابعون للوزارات والمصالح الخارجية التابعة لها والمجموعات المحلية والمؤسسات 1 الاشتراكية والمصالح والهيئات العمومية والخاصة .
الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453