مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 6
يكلف مدير المدرسة بسير وتسيير المدرسة، ويتصرف باسمها وينفذ كل عملية تطابق هدفها، وذلك فى اطار الصلاحيات التي خولها اياه كاتب الدولة للصيد البحرى .