مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 2
تتولى مدارس التكوين التقني لصيادي البحر تكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين والعمال المؤهلين الذين يحتاج اليهم قطاع الصيد البحرى .