مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 22
تحدد مدة الدراسة والبرامج وتنظيم التكوين طبقا للتنظيم المعمول به مع اخترام اختصاصات السلطات المعنية.
يشمل التكوين الذي تقدمه المدرسة تعليما نظريا وتعليما تطبيقيا وتداريب .
تنظيم المسابقات الخاصة بالدخول الى المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به .