مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة الأولى
تعد مدارس التكوين التقني الصيادي البحر مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى .