مرسوم رقم 81-272
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-272 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم وسير مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى 1444
المادة 13
يجتمع المجلس الادارى مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المدرسة . ولا تصح مداولات أعضاء المجلس الاداري الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام، وعندئذ يحق للمجلس أن يتدلول مهما يكن عدد الاعضاء الحاصرين.