الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظيفتين النوعيتين المشار اليهما في المادة 4 أعلاه، كما يأتي :
مدير الدراسات والتداريب : 60 نقطة ، 2 (2) رئيس فرع تربوى : 50 نقطة.
الباب الثاني التوظيف المادة و : يوظف مهندسو التطبيق في الاسكان والتعمير، كما يأتي :
عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلين على شهادة مهندسي تطبيق أو على شهادة معادلة لها ، الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 2 (2) عن طريق المسابقة المهنية، من بين التقنيين السامين في الاسكان والتعمير المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة على أن يكونوا قد أتموا في هذا التاريخ أربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
لا يجوز لاى أحد أن يتقدم أكثر من 3 مرات للمسابقة .