الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
تتشكل لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الاسكان والتعمير من : 1 (1) المدير العام للادارة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا،
(2) المدير العام للتعمير في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 3 (3) المدير العام للبناء فى وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله 6
(4) المدير العام للاسكان في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه 5 (5) المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله ، 6 (6) مهندس دولة في الاسكان والتعمير مرسم.
الباب الثالث أحكام خاصة المادة و : يتولى مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير الموضوعين في حالة خدمة فعلية بمؤسسات التكوين الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، حسب تكوينهم، ادارة مختلف الانشطة النظرية والعلمية التي تهم الاسكان والتعمير ويوجهونها وينسقون فيما بينها وذلك تطبيقا لاحكام المادة 3 أعلاه .