الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يسير سلك مهندسي الدولة في الاسكان والتعمير وزير الاسكان والتعمير .
ويشتمل هذا السلك على فرعى الاسكان والتعمير، ويحدد انتماء مهندسي الدولة الى أحد الفرعين المذكورين حسب التكوين المتابع.
المادة : : يمارس مهندسو الدولة في الاسكان والتعمير مهامهم فى الادارات المركزية وفي مديريات التعمير والبناء والسكن التابعة للولايات وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير .