الباب الثاني — النقاوة وحفظ الصحة العمومية
المادة 8
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار اجراءات النقاوة وحفظ الصحة العمومية، على المحافظة على صحة الجماعة وتحسين ذلك وتطويره .
ويتعين عليه أن يقوم على الخصوص بما ياتي :
- يتخذ كل الاجراءات الرامية الى مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وحاملات الامراض المتنقلة يسهر على تموين السكان المنتظم بالماء الصالح للشرب بكميات كافية للاحتياجات المنزلية وحفظ الصحة، ينظم تنظيف الانهج وجمع القمامة بصفة منتظمة حسب توقيت دقيق ملائم، يقوم بصيانة شبكات التطهير وعند الاقتضاء يسهر على انجازها، يضمن تصريف المياه القذرة يسهر على نظافة البلدية وتجميلها .