مرسوم رقم 81-267
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
الباب الاول — شغل الطرق والمحافظة عليها
المادة 4
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على انارة الطرق العمومية وصيانة شبكة الانارة .
ويسهر بالاضافة الى ذلك على تشذيب المغروسات وتصفيفها على انشاء وصيانة المساحات الخضراء والحدائق العمومية وحظائر التسلية.