الباب الاول — شغل الطرق والمحافظة عليها
المادة 2
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار التنظيم المعول به، في كل الظروف | بتسهيل المرور وأمن السير العام وحسن تسطير الطرق العمومية ورؤيتها .
يحدد كيفيات شغل الطرق العمومية لاسيما العرض على الارصفة وأرصفة محلات بيع المشروبات والتجارة المتنقلة وتسليم البضائع.
ينظم المرور ووقوف السيارات داخل المناطق السكانية التابعة للبلدية .
ويسهر خصوصا على مايلي :
- وضع لوحات الاشارة قرب بعض الاماكن والبنايات العمومية،
- تهيئة ساحات حضرية ومساحات لايقاف السيارات .
يقوم فضلا على ذلك، بتجميل الطرق وينشىء في المناطق الحضرية، مساحات للراجلين .