المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
«المادة 3 : تتشكل لجنة الدائرة من :
رئيس الدائرة، رئيسا ، مندوب المحافظة على مستوى الدائرة ، الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 ممثل القطاع العسكرى ، - ممثلو المصالح المكلفة بشؤون أملاك الدولة - والشؤون العقارية في الولاية ، ممثل مدير الولاية للتعمير والبناء
- والسكن ، أمين القسمة ورئيس المجلس الشعبي - البلدى كلما كان الأمر يهمه ،
- منسق المجاهدين في الناحية ، ممثل البلدية المعنية المكلف بالتعمير ، -
- ممثل كل مصلحة مسيرة للاملاك التي هي موضوع التنازل ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- مسؤولة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
- مسؤول الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية .
والباقي بدون تغيير .