مرسوم رقم 81-265
· ج.ر عدد 40 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف أعوان الشرطة البلدية عن طريق المسابقة أو الاختبار من بين المترشحين :
- الذين يثبتون مستوى السنة الثانية المتوسطة، ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة،
- وتتوفر فيهم شروط التأهيل البدني للالتحاق بهذا الوظيف
- وتابعوا دورة تكوين متخصص مدتها سنة ونجحوا فيها.
يحدد وزير الداخلية بقرار شروط التأهيل البدني المطلوبة للالتحاق بهذا السلك .