مرسوم رقم 81-265
· ج.ر عدد 40 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
المادة 3
يسير سلك الشرطة البلدية حسب الشروط التي حددتها أحكام المرسوم رقم 68-214 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .