مرسوم رقم 81-265
· ج.ر عدد 40 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
المادة 2
يمكن أن يسخن أعوان الشرطة البلدية لمساعدة الموظفين الذين خولتهم النظم المعمول بها سلطات الشرطة القضائية على أن يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى بهذا التسخير مسبقا .