مرسوم رقم 81-265
· ج.ر عدد 40 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-265 مؤرخ في 5 ذي الحجة مكتب المحاسبة لولاية باتنة . 1398- 1394
الباب الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية العريف أعوان الشرطة البلدية المثبتون لثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في سلكهم .
الباب الثالث المرتب المادة II : يصنف سلك أعوان الشرطة البلدية في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.