المادة 2
يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم على النحو التالي، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه :
منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة منصب مستشار تقنى يكلف بمسائل التعاون الدولى الثنائي والمتعدد الاطراف، منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل المتعلقة بالمساعدة التقنية وتحويل التقنولوجيا، منصب مستشار تقنى يكلف بالمسائل العلمية، منصب مستشار تقنى يكلف بتحضير الملفات النوعية قصد دراستها في مجلس الوزراء او المجالس الوزارية المشتركة،
- منصبا مكلفين بمهمة لمساعدة المستشار التقنى المكلف بمسائل التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الاطراف
- منصبا مكلفين بمهمة لمساعدة المستشار التقني المكلف بتطبيق أعمال اعادة هيكلة المؤسسات، منصب مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بمسائل خاصة ،