المادة 24
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-70 |
و- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهة وأداء مرتباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-119 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموفق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين بكتابة الدولة للتخطيط، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-44 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث وظائف مكلفين بمهمة، الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 و بمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 المحدد لصلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرنية و بمقتضى المرسوم رقم 81 202 المؤرخ في - 27 ذي القعدة عام 1401 الموفق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يرسم ما يلي :