مرسوم رقم 81-263
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-263 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ، ومهامهم بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون الذين يحدد عددهم ومهامهم ادناه بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاشغال الافرادية لدى الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .