المادة 9
1 - تتولى مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة التابعة للوزارات والهيئات المعنية و بالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
تدرس ملاءمة احتياجات التكوين وأنماطه مع تقديرات الاستخدام والتأهيل في مستوى القطاعات والفروع والنواحي، الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 تقوم بتحليل الجصائل التي تستحضر ما سبق لاجراء المعادلة بين الاستخدام والتكوين وتحليل الموازنات التقديرية للاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة ومن يتخرج من أنظمة التكوين .
وتقوم في هذا الصدد، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بما يأتي :
تحلل نقص اليد العاملة المؤهلة الموجود في لاقتصاد الوطني، تعمل على انسجام الاحتياجات التي يبديها القائمون بالاقتصاد مع مقاييس التسيير العقلاني بلاقتصاد تعد وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحقق اهداف التوازن المنشود تدرس وتساهم فى متابعة اعداد سياسات لتوزيع المكونين .. 2 تتكون مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة من : 1 (1) المديرية الفرعية لتقويم اليد العاملة المؤهلة، ب المديرية الفرعية لتخطيط توزيع العاملين المكونين . 1 (1) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتقويم اليد العاملة المؤهلة فيما يأتي :
تحلل في اطار المخططات الوطنية للتنمية،
- الاهداف والسبل والوسائل المتعلقة بالاستعمال الامثل للاطارات المتوفرة فى مختلف قطاعات الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وفي نواحي البلاد، تدرس وتقترح كل اجراء يسمح بتنسيق أنشطة التكوين قصد الاستعمال الامثل للموارد البشرية
- تشارك مع الوزارات والهيئات المعنية في اعداد سياسة وطنية لاعادة ادماج العمال المغتربين وعائلاتهم ..
ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط توزيع العاملين المكونين فيما يأتي :
تدرس المعادلة بين احتياجات الاقتصاد الوطني الى اليد العاملة المؤهلة والتخرج من أنظمة التربية والتكوين في مستوى القطاعات والفروع والنواحي، تدرس مايلي وتقترحه بالاتصال مع الهياكل المختصة التابعة للوزارات والهيئات المعنية :
الاقتصاد الوطني الإجراءات الى اليد اللازمة العاملة لتحديد المؤهلة احتياجات ، 2 العمليات التكميلية التي من شأنها أن تلبي احتياجات الاقتصاد في ميدان التكوين في أحسن الظروف ..