المادة 8
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية باعداد واقتراح التصاميم العامة للتهيئة العمرانية ودراسة أفاق تنمية مختلف النواحي وذلك لضمان توزيع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية بكيفية تتناسق مع أهداف التخطيط الوطني ومع احتياجات وطاقات التنمية لكل ناحية.
المادة و : يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتحديد الشروط المتعلقة بفتح الاعمال طبقا للتصاميم العامة للتهيئة العمرانية وطبقا لما تعلق منها بمختلف النواحى ، كما يسهر على تنشيط أعمال التنمية الجهوية على أساس أنشطة هيكلية ملائمة للظروف الخاصة بكل ناحية .
وعلى هذا الاساس ينشط وزير التخطيط والتهيئة العمرانية مخططات التنمية الجهوية ويتأكد من تناسق المخططات الولائية والمخططات البلدية مع الاهداف القطاعية وتوازن المخططات الوطنية للتنمية .