مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 7
يكلف وزير التخطيط والتهيئة الميدان - الاقتصادي والاجتماعي تتمحور حول العمرانية في اطار تطبيق سياسة التوازن الجهوى الاهداف التي لها الالوية، يضع جهازا لتنسيق الاعمال الاقتصادية والاجتماعية قطاعيا وجهويا يحسن الظروف الخاصة بسير الاقتصاد.