المادة 7
1 - تتولى مديرية تخطيط التربية والتكوين ما يأتي :
تقوم بكل دراسة أو بحث يساهم في الحصول على أحسن معرفة لانظمة التربية والتكوين والاستعمال الامثل للموارد تطور تحليل الانشطة المرتبطة بالتربية - والتكوين وتقدر أثرها على أهداف المخططات الوطنية للتنمية تدرس مطابقة نشاط البحث العلمي لاهداف و أولويات المخططات الوطنية للتنمية تقيم مشاريع وبرامج الاستثمارات وتدرس فعاليتها وتسهر على مطابقتها لمخططات التنمية الخاصة بالقطاعات المعنية تطور أدوات التخطيط التي تسمح بتنسيق - الانشطة وضمان تماسك برامج التكوين المتعلقة بالقطاعات المعنية، تساهم في متابعة تنفيذ البرامج والدراسة - الخاصة بالقطاعات المعنية . 2-2 تتكون مديرية التخطيط والتربية والتكوين من : 1 (1) المديرية الفرعية للتربية، ب المديرية الفرعية للتعليم والبحث العلمي،
ج) المديرية الفرعية للتكوين ويتمثل عمل هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها فى القيام بالمهام المذكورة أعلاه .
الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه