مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 6
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية على الاستعمال المكثف والفعال للطاقة البشرية والمادية والتقنية | لمختلف النواحى وعلى تنظيم انتشار الاعمال الاقتصادية والاجتماعية بكيفية توفر ظروفا متكافئة في مستوى المعيشة والرقى الاجتماعي بين جميع جهات البلاد .
والتوزيع العادل للدخل الوطني، بتنظيم الاعمال التي يتطلبها تحسين الاطارات والظروف الخاصة بمعاش السكان.